ثمّ إنّ انحصار موارد الاشتباه في الاصول الأربعة عقليّ ، لأنّ حكم الشكّ إمّا أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه ، وإمّا أن لا يكون ، سواء لم يكن يقين سابق عليه أم كان ولم يلحظ.
______________________________________________________
(ثم إنّ انحصار موارد الاشتباه) والشك ، بأن لم يكن للمكلّف علم ، أو ظنّ يقوم مقام العلم ، بهذا الجانب أو ذلك الجانب (في الاصول الأربعة) :
الاستصحاب ، والبراءة ، والتخيير ، والاحتياط (عقلي) فانّ الحصر العقلي هو الحصر الذي يدور بين النفي والاثبات ، وموارد هذه الاصول الأربعة دائرة بين النفي والاثبات ـ كما سبق في أول الكتاب ـ.
هذا ، وقد أوضح الحصر بقوله : (لأنّ حكم الشّك : إمّا ان يكون ملحوظا فيه اليقين السّابق عليه) أي : على الشّك ، بأن كان الشارع حكم باجراء حكم اليقين السابق في اللاحق المشكوك فيه ، كما إذا تيقن بالطهارة وشكّ في انّه هل ارتفع بسبب نوم حصل له أو لم يرتفع ، لأنّ النوم لم يكن غالبا على سمعه وبصره ، فانّه يستصحب الطهارة ، وكذلك في الأحكام الكلّية.
(وإمّا أن لا يكون) ملحوظا فيه اليقين السابق (سواء لم يكن يقين سابق عليه) أصلا ، مثل الشك في أنّ التتن حرام أم لا ، فانّه لا يقين سابق لحرمة التتن وعدم حرمته ، أو مثل تعاقب حالتين سابقتين : الحدث والطهارة ، والآن في الحالة الثالثة لا يعلم هل الطهارة كانت متقدّمة ، أو الحدث كان متقدما حتى يستصحبه؟.
(أم كان ولم يلحظ) بأن كان هناك يقين سابق وشك لا حق ، لكن اليقين السابق لم يكن ملحوظا ، كالشك في المقتضي عند المصنّف على ما يأتي ، فانّ المصنّف لا يجري الاستصحاب في الشك في المقتضي ، أو كالمثال المتقدّم :