ثمّ إنّ تمام الكلام في الاصول الأربعة يحصل باشباعه في مقامين :
أحدهما : حكم الشكّ في الحكم الواقعيّ من دون ملاحظة الحالة السابقة ، الراجع إلى الاصول الثلاثة.
الثاني : حكمه بملاحظة الحالة السابقة ، وهو الاستصحاب.
______________________________________________________
واحد حالة سابقة يرى بعض بسبب تلك الحالة جريان الاستصحاب ، ويرى بعض عدم الجريان لعدم ملاحظته الحالة السابقة ، فيجري فيه البراءة.
كما في مثال الماء المتغير ، الذي زال تغيره من نفسه ، حيث ان المشهور يستصحب حالة النجاسة ، وغير المشهور يقول : انّا نشكّ في نجاسة هذا الماء بعد زوال التغيّر ، فنجري البراءة ، فلا تكليف لنا بالنسبة الى تطهير ما لاقى هذا الماء.
وكذا الشك في المقتضي عند من لا يرى جريان الاستصحاب فيه ، فيتمسك بالاصول الأخر الجارية في المقام ، بينما جملة من الاصوليين يرون جريان الاستصحاب فيه ، لعدم الفرق عندهم بين الشّك في المقتضي والشّك في المانع ، وعلى كل فالأمر في المثال سهل.
(ثمّ إنّ تمام الكلام في الاصول الأربعة يحصل باشباعه) أي : باشباع الكلام (في مقامين) على ما يلي :
(أحدهما : حكم الشّك في الحكم الواقعيّ) للمكلّف (من دون ملاحظة الحالة السّابقة ، الراجع) حكم هذا الشك غير الملحوظ فيه الحالة السابقة (الى الاصول الثلاثة) : التخيير ، والاحتياط ، والبراءة.
(الثاني : حكمه) أي : حكم الشّك (بملاحظة الحالة السّابقة ، و) ذلك الحكم (هو الاستصحاب) حيث يلاحظ في الاستصحاب الحالة السابقة ، بخلاف :
البراءة ، والتخيير ، والاحتياط ، فانّه لا يلاحظ فيها الحالة السابقة.