كما إذا علم وجوب شيء وشكّ بين تعلّقه بالظهر والجمعة ، أو علم وجوب فائتة وتردّد بين الظهر والمغرب.
والموضع الأوّل :
يقع الكلام فيه في مطالب ، لأنّ التكليف المشكوك فيه إمّا تحريم مشتبه بغير الوجوب ، وإمّا وجوب مشتبه بغير التحريم ، وإمّا تحريم مشتبه بالوجوب ،
______________________________________________________
الشيء؟ (كما إذا علم وجوب شيء وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة) فانّ التكليف هنا معلوم وهو : الوجوب ، لكن متعلقه مجهول ، وهذا مثال للشبهة الحكميّة (أو علم وجوب) قضاء صلاة (فائتة ، وتردّد بين الظهر والمغرب) فانّه علم بفوت صلاة ، لكنّه لا يعلم هل الفائت ظهر أو مغرب؟ فهذه شبهة موضوعية.
الموضع الأوّل :
(والموضع الأوّل) وهو : مبحث الشك في التكليف فانّه (يقع الكلام فيه في مطالب) ثلاثة ، وأمّا الموضع الثاني وهو : الشك في المكلّف به ، فسيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
وإنما كان الكلام في الشك في التكليف في مطالب ثلاثة (لأنّ التكليف المشكوك فيه : إمّا تحريم مشتبه بغير الوجوب) بأن شككنا في انّه هل هو حرام أم لا؟ كالشك في حرمة التتن.
(وإمّا وجوب مشتبه بغير التحريم) بأن شككنا في أنّه هل هو واجب أم لا ولم نحتمل الحرمة ، كالشك في إنّ الصلاة عند ذكر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم واجب أم لا؟ (وإمّا تحريم مشتبه بالوجوب) كما إذا كان هناك احتمالان : احتمال الوجوب ، واحتمال