الأوّل : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية.
الثاني : دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم.
الثالث : دوران الأمر بين الوجوب والتحريم.
المطلب الأوّل :
فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب.
وقد عرفت أنّ متعلّق الشكّ ، تارة : الواقعة الكلّيّة ،
______________________________________________________
(الأوّل : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية) : الاستحباب ، أو الكراهة ، أو الاباحة ، وذلك في الشبهة التحريمية ، بأن لم تعلم هل إنّ حكم الشيء الفلاني ـ مثلا ـ حرام أو مكروه ، حرام أو مستحب ، حرام أو مباح؟.
(الثاني : دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم) من الأحكام الثلاثة ، أيضا وذلك في الشبهة الوجوبية.
(الثالث : دوران الأمر بين الوجوب والتحريم) من غير فرق في كلّ ذلك بين الشبهة الموضوعيّة أو الشبهة الحكميّة ، كما إنّ الشبهة الحكميّة ، قد تكون من فقدان النصّ ، وقد تكون من إجمال النصّ ، وقد تكون من تعارض النصين.
المطلب الأوّل :
أمّا (المطلب الأوّل) اي : الشبهة التحريمية فهو : (فيما دار الأمر فيه بين الحرمة وغير الوجوب) من الأحكام الثلاثة الأخر.
(وقد عرفت : انّ متعلّق الشك تارة الواقعة الكليّة) الشرعية من الشبهة