احتجّ للقول الأوّل بالأدلّة الأربعة :
فمن الكتاب آيات :
منها : قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها.)
قيل : دلالتها واضحة.
______________________________________________________
مثلا : القائل منهم بالحرمة الظاهرية يقول : ليس محرّما واقعا ، بينما القائل بالحرمة الواقعيّة يقول بأنّ الشارع جعله حراما واقعا كحرمة شرب الخمر ولحم الخنزير.
والقائل بالتوقف يقول : لا نعلم حكمه ولذا نتوقف عن الحكم ، بينما القائل بالاحتياط يقول : إنّ محل الشبهة يحكم فيه بالحائطة ، دون أن يكون حراما ظاهرا ، أو واقعا ، ولا انّه يتوقف فيه من جهة الجهل ، حاله حال أطراف المحل المخطور في الخارج ، كبئر ، أو حيوان ، أو ما أشبه ، حيث يحتاط بعدم الاقتراب منه حذرا من الوقوع في الخطر ، لا أنّه حرام بنفسه واقعا ، أو ظاهرا ، أو محل توقف من جهة الجهل.
هذا ، وقد (احتجّ) الاصوليون (للقول الأوّل) وهو البراءة (بالأدلة الأربعة) : الكتاب ، والسنّة والاجماع ، والعقل.
(فمن الكتاب آيات ، منها : قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها)(١)) أي : أعطاها (قيل) والقائل المحقق النراقي في كتابة مناهج الاصول (دلالتها) أي : دلالة الآية على البراءة (واضحة) بتقريب انّه حيث لم يعطينا الله العلم بانّ
__________________
(١) ـ سورة الطلاق : الآية ٧.