الأمر الرابع
انّ الثابت بمقدّمات دليل الانسداد هو الاكتفاء بالظنّ في الخروج عن عهدة الأحكام المنسدّ فيها باب العلم ، بمعنى أنّ المظنون إذا خالف حكم الله الواقعيّ لم يعاقب عليه بل يثاب عليه ، فالظنّ بالامتثال إنّما يكفي في مقام تعيين الحكم الشرعيّ الممتثل.
وأمّا في مقام تطبيق العمل الخارجيّ على ذلك المعيّن ، فلا دليل على الاكتفاء فيه بالظنّ.
______________________________________________________
على ذلك بقيام الاجماع والشهرة على عدم حجّية الظّن في مسائل أصول الفقه؟ لكن لا يخفى : إنّ بعض هذه الأجوبة محل تأمّل ، وحيث إنّا بصدد الشرح غالبا نترك بيان الاشكال فيها الى المفصلات.
(الأمر الرابع :) من تنبيهات الانسداد (إنّ الثابت بمقدمات دليل الانسداد) هو حجّية الظّن في الأحكام وفي مقدماتها ، أمّا في التطبيقات فالظّن ليس بحجّة ، فالثابت بدليل الانسداد (هو الاكتفاء بالظّن في الخروج عن عهدة الأحكام المنسدّ فيها) أي : في تلك الأحكام (باب العلم) والعلمي (بمعنى : أنّ المظنون إذا خالف حكم الله الواقعي لم يعاقب عليه) أي : العامل بالظّن لا يعاقب على تركه حكم الله الواقعي. وإنّما لا يعاقب لأنّه عمل بظنّه (بل يثاب عليه) لأنّه مأمور بالأمر العقلي المستتبع للأمر الشرعي ، أو بالأمر الشرعي على اتباع الظنّ (فالظّن بالامتثال إنّما يكفي في مقام تعيين الحكم الشرعي الممتثل) «الممتثل» مفعول «يكفي» ، يعني يكفي المكلّف الظنّ.
(وأمّا في مقام تطبيق العمل الخارجي على ذلك المعيّن) أي : على ذلك الحكم المعين بحسب الظّن (فلا دليل على الاكتفاء فيه) أي : في التطبيق (بالظّن)