فلا يشمل الحكم الغير المعلوم ،
______________________________________________________
الذي اضطر اليه ، أو اكره عليه ، أو خرج عن طاقته.
إذن : (فلا يشمل) الحديث (الحكم غير المعلوم) الذي هو محل البحث في المقام ، حيث انّ الكلام في الشبهة الحكميّة ، اذ الأخباري يقول : بحرمة شرب التتن ، والاصولي يقول : بجوازه ، فشرب التتن موضوع معلوم ، وانّما حكمه غير معلوم ، بينما الحديث يدل على انّ الموضوع غير المعلوم مرفوع بقرينة سياقه مع الفقرات الاخرى.
ثانيهما : انّ التقدير في الحديث : رفع المؤاخذة لكذا وكذا من الأشياء التسعة ، ومن المعلوم : انّ المؤاخذة تتعلق بفعل ما اكره ، او ما لا يطيق ، أو ما أشبه ذلك ، يعني : انّ الفعل المكره عليه كشرب الخمر لا مؤاخذة عليه ، ووحدة السياق في تمام الفقرات في الرواية تقتضي أن يكون ما لا يعلمون كذلك ، أي : فعل ما لا يعلمون لا مؤاخذة عليه ، فاذا لم يعلم انّ زوجته في الحيض ـ مثلا ـ ووطأها ، فانّ هذا الفعل لا مؤاخذة عليه.
إذن : فما لا يعلمون خاص بالشبهة الموضوعيّة ، إذ لو شمل الشبهة الموضوعيّة والشبهة الحكميّة لم يكن سياق الفقرات واحدا ، بل كان في فقرة : «ما لا يعلمون» يشمل الموضوع والحكم معا بينما في سائر الفقرات يشمل الموضوع فقط ومن المعلوم : انّ عدم وحدة السياق خلاف الظاهر ، ولا يصار اليه إلّا بالقرينة ، ولا قرينة في المقام حتى يفرّق بين السياق فيجعل «ما لا يعلمون» يعم الشبهة الموضوعيّة والحكميّة ، ويكون سائر الفقرات خاصا بالشبهة الموضوعيّة.
وعلى هذا : فالحديث لا يدلّ على البراءة في الشبهة الحكميّة كما يذكره الاصولي وينكره الأخباري.