التسعة ما هو المناسب من أثره ، أمكن أن يقال : أثر حرمة شرب التتن ـ مثلا ـ المؤاخذة على فعله فهي مرفوعة.
لكنّ الظاهر ، بناء على تقدير المؤاخذة ، نسبة المؤاخذة إلى نفس المذكورات.
والحاصل : أنّ المقدّر في الرواية ، باعتبار دلالة الاقتضاء ،
______________________________________________________
التسعة) الواردة في الرواية (ما هو المناسب من أثره) لا كل الآثار ، ولا المؤاخذة (أمكن أن) يحمل الموصول في «ما لا يعلمون» على الحكم غير المعلوم أيضا.
ف (يقال : أثر) رفع سائر الفقرات في الرواية : هو المؤاخذة عليها بنفسها ، فأثر ما لا يطيقون : انّه لا يؤاخذ عليه بنفسه على حده ، وهكذا بقية الفقرات ، وأثر (حرمة شرب التتن ـ مثلا ـ المؤاخذة على فعله) أي فعل الشرب نفسه (فهي مرفوعة) فيكون الحديث على هذا شاملا للشبهة الحكمية «فيما لا يعلمون».
(لكن الظاهر) انّ المرفوع : المؤاخذة ، و (بناء على تقدير المؤاخذة) فقط ، لا كل الآثار ، هو : (نسبة المؤاخذة الى نفس المذكورات) كلها ، لا المناسب لكل فقرة فقرة ، وقد عرفت : انّه على هذا التقدير يكون المرفوع في «ما لا يعلمون» الموضوع ، مثل : انّه لم يعلم هل شربه هذا شرب ماء أو شرب خمر؟ ولا يشمل رفع الحكم مثل : انه لا يعلم هل انّ التتن حرام أو حلال؟.
(والحاصل : إنّ المقدّر في الرّواية باعتبار دلالة الاقتضاء) وهي كما ذكرها البلاغيون : عبارة عن انّه إذا لم يكن الكلام صحيحا أو صادقا حسب ظاهره ، لا بدّ وأن يقدّر فيه شيء يناسبه صحة وصدقا ، كما في قوله تعالى : (وَجاءَ رَبُّكَ)(١)
__________________
(١) ـ سورة الفجر : الآية ٢٢.