.................................................................................................
______________________________________________________
حيث لم يكن الكلام صادقا بظاهره لأنّ الربّ لا يجيء ، قدّروا : وجاء أمر ربك.
وفي قوله سبحانه حكاية : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(١) حيث لم يكن سؤال القرية صحيحا ، إذ القرية لا تكون مورد السؤال والجواب قدّروا : واسأل أهل القرية.
ولا يخفى : إنّ البلاغيّين والأصوليّين أضافوا دلالتين أخريين إلى دلالة الاقتضاء ، وربّما سمي الجميع بدلالة الاقتضاء :
الاولى : دلالة التنبيه ، وذلك فيما إذا اقترن بالكلام ما يفيد دلالته ـ مثلا ـ قالوا : «جاء أعرابيّ إلى الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم وقال : هلكت وأهلكت ، واقعت أهلي في نهار رمضان ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم له : كفّر» (٢) فان تقارن كلام الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لكلام الأعرابي ، يدل على انّ المراد ب «كفّر» : الكفارة لمن واقع أهله في شهر رمضان ، وإلّا فكلام الرّسول صلىاللهعليهوآلهوسلم مطلق.
الثانية : دلالة الاشارة كما في الجمع بين قوله تعالى : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ)(٣) وقوله سبحانه : (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً)(٤) فإنّ الجمع بين هاتين الآيتين يدل على إنّ أقل الحمل ستة أشهر ، ولذا ذهب المشهور اليه.
وكيف كان : فحيث لا يمكن أن نقول في حديث الرفع : بأنّ المراد هو ظاهر الرواية ، لأن هذه الأمور من الخطأ والنسيان وغير ذلك ليست مرفوعة في الامة ، فانهم يخطئون ، ولا يعلمون ، ويضطرون ، ولا يطيقون ، وما أشبه ذلك ، فاللازم
__________________
(١) ـ سورة يوسف : الآية ٨٢.
(٢) ـ وسائل الشيعة : ج ١٠ ص ٤٦ ب ٨ ح ١٢٧٩٣ (بالمعنى).
(٣) ـ البقرة : ٢٣٣.
(٤) ـ سورة الاحقاف : الآية ١٥.