وأن يقدّر المؤاخذة في الكلّ.
وهذا أقرب عرفا من الأوّل وأظهر من الثاني أيضا ، لأنّ الظاهر أنّ نسبة الرفع إلى مجموع التسعة على نسق واحد.
______________________________________________________
في الدنيا بالحدّ والقصاص ، والتعزير ، وردّ الشهادة ، وغير ذلك ، ولا في الآخرة بالعقاب ، والعذاب ، والنار ، وما أشبه ذلك.
ثالثا : (وأن يقدّر المؤاخذة في الكلّ) من التسعة ، بمعنى : إنّ المرفوع المؤاخذة في كل هذه التسعة.
(وهذا أقرب عرفا من الأوّل) أي : ان تقدير المؤاخذة على نفس المذكورات ، أقرب في نظر العرف من تقدير جميع الآثار.
أقول : لكن كونه أقرب محل نظر ، بل الأوّل أقرب ـ كما عرفت ـ.
(وأظهر من الثاني) أي : انّ المعنى الثالث هذا يكون أظهر من المعنى الثاني (أيضا).
وإنّما كان أظهر لما ذكره المصنّف بقوله : (لأنّ الظاهر : انّ نسبة الرّفع الى مجموع التّسعة على نسق واحد) والمعنى الثاني يوجب فقد النسق الواحد ، وقد ذكرنا سابقا : إنّ اضطراب النسق في الحديث خلاف ظاهره ؛ وخلاف الظاهر يحتاج إلى دليل ، والدليل لما كان مفقودا لم يمكن الذهاب إليه.
وعلى هذا المعنى الذي استقربه المصنّف وهو المعنى الثالث : للحفاظ على وحدة السياق في فقرات الحديث ، لا بدّ من حمل «ما لا يعلمون» على الفعل غير المعلوم عنوانه ، فيختص بالشبهة الموضوعيّة كما مثّلنا له : بأنّه لم يعلم هل إنّ شربه لهذا المائع شرب خمر ، أو شرب ماء؟ فانّه حيث لا يعلم مرفوع عنه المؤاخذة إذا شربه.