المذكور وهن العموم بلزوم التخصيص بكثير من الآثار بل أكثرها ، حيث انّها لا ترفع بالخطإ والنسيان وأخواتهما ، وهو ناش عن عدم تحصيل معنى الرّواية كما هو حقّه.
______________________________________________________
المذكور) المتقدّم (وهن العموم بلزوم التّخصيص بكثير من الآثار ، بل أكثرها) فانّه لو كان المراد : رفع جميع الآثار ، كان حديث الرفع نفسه موردا للتخصيص الكثير (حيث انّها) أي : تلك الآثار (لا ترفع بالخطإ ، والنسيان ، وأخواتهما).
فانّه لو كان المرفوع : كل الآثار ، لزم أن لا يكون للسهو في الصلاة سجدة خاصة ، ولا الخطأ في إفطار رمضان بزعم الغروب أو بزعم عدم طلوع الفجر موجبا للقضاء ، ولا الخطأ في القتل موجبا للدية ، وهكذا ، والحال إنّا نرى : إنّ هذه الآثار ثابتة للخطإ ، والنسيان ، ونحوهما من سائر ما ذكر في حديث الرفع ، وهذا دليل على أن المرفوع : المؤاخذة فقط.
(وهو) أي : هذا التوهم : بأن حديث الرفع لو كان شاملا لكل الآثار وجب التخصيص الكثير فيه (ناش عن عدم تحصيل معنى الرّواية كما هو حقه) فانّه سواء أريد بالرواية المؤاخذة ، أو كل الآثار ، لا يكون موجبا لرفع آثار الخطأ ، والنسيان ، ونحوهما ، ممّا رتب على الخطأ بما هو خطأ ، وعلى النسيان بما هو نسيان ، وإنّما يرفع الآثار المرتبة على الصلاة والصيام ونحوهما ، بما هي صلاة ، وصوم ، ونحوهما.
فانّ الدليل الشرعي قد يدلّ على أثر للصلاة بما هي صلاة ، كما اذا قال الدليل : الجهر واجب في صلاة الصبح.
وقد يدلّ الدّليل على أثر للصلاة بشرط الخطأ فيها ، فيكون موضوع الأثر : الصلاة المشروطة بالخطإ كما إذا قال الدليل : الصلاة المسهوّ فيها تحتاج