فاعلم أنّه إذا بنينا على عموم رفع الآثار ، فليس المراد بها الآثار المترتّبة على هذه العنوانات من حيث هي ، إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعيّة
______________________________________________________
الى سجدتي السهو.
وقد يدلّ الدليل على أثر للصلاة بشرط عدم الخطأ فيها ، فيكون موضوع الأثر : الصلاة التي لم يخطأ فيها ، كما إذا قال الدليل : إنّ الصلاة التي لم يخطأ فيها الإمام تكون واجبة المتابعة للمأموم ، أما إذا أخطأ الإمام فيها ، بأن نسي التشهد ـ مثلا ـ فاللازم على المأموم أن يتشهد بنفسه ، لا أن يتبع الإمام في القيام بعد السجدة الثانية قبل التشهد.
وهكذا بالنسبة الى القتل : فالقتل المشروط بالعمد : عليه القصاص.
والقتل المشروط بعدم العمد : عليه الدّية.
والقتل بما هو قتل : له كذا من الحكم كالكفارة ـ مثلا ـ.
اذا عرفت ذلك قلنا في جواب هذا الموهن للعموم : (فاعلم : انّه إذا بنينا على عموم رفع الآثار) في حديث الرفع ، فانّه مع ذلك لا يشمل الحديث بعض أصناف الآثار قطعا.
(فليس المراد بها) أي : بالآثار المرفوعة (الآثار المترتبة على هذه العنوانات) أي : عنوان الخطأ ، وعنوان السهو ، وعنوان الاضطرار ، ونحوها (من حيث هي) فانّ الشارع جعل لنفس هذه العناوين آثارا مخصوصة ، كما مثّلنا بسجدتي السهو أثرا للنسيان في الصلاة ، والقضاء أثرا للخطإ في الأكل قبل الفحص عن الغروب ، والدية أثرا للخطإ في القتل ، وهكذا.
ومن الواضح : انّ هذه الآثار لا ترفع بالخطإ ، والسهو ، والنسيان ، وما أشبه ، بل انّ هذه الآثار تثبت بسبب هذه العناوين (إذ لا يعقل رفع الآثار الشّرعيّة