الأمر الخامس
في اعتبار الظنّ في اصول الدّين والأقوال المستفادة من تتبّع كلمات العلماء في هذه المسألة ، من حيث وجوب مطلق المعرفة أو الحاصلة عن خصوص النظر وكفاية الظنّ مطلقا أو في الجملة ، ستّة :
______________________________________________________
أو أنّ مراده من قوله : «فافهم» ، أنّ العدالة ، والنسب ، والضرر ، ونحوها ، يؤخذ من العرف حتى بدون الظن الشخصي ، لأنّ الشارع لم يجعل فيه طريقا جديدا ، والعرف له موازين خاصة في هذه الامور ، فلا حاجة الى جريان الانسداد فيها.
(الأمر الخامس) من تنبيهات الانسداد : (في اعتبار الظّنّ في اصول الدّين ، و) أنّه هل يكفي الظّنّ أو يلزم فيه العلم؟.
(الأقوال المستفادة من تتبّع كلمات العلماء في هذه المسألة من حيث وجوب مطلق المعرفة) ولو كانت حاصلة من التقليد (أو الحاصلة عن خصوص النّظر) والاجتهاد (وكفاية الظّنّ مطلقا) من أي سبب كان (أو في الجملة) أي : من أسباب خاصة (ستة).
هذا وقد عرفت : أن أصول الأقسام أربعة :
الأوّل : وجوب المعرفة العلمية مطلقا ولو من التقليد.
الثاني : وجوب المعرفة الحاصلة من النظر فقط.
الثالث : كفاية الظّن مطلقا من أي : سبب حصل.
الرابع : كفاية الظّن في الجملة لا كلّ ظنّ.