وملخّص هذا الأمر الثالث أنّ كلّ ظنّ تولّد منه الظنّ بالحكم الفرعيّ الكلّي فهو حجّة من هذه الجهة ، سواء كان الحكم الفرعيّ واقعيّا أو كان ظاهريّا ، كالظنّ بحجّية الاستصحاب تعبّدا أو بحجّية الأمارة الغير المفيدة للظنّ الفعليّ بالحكم ، وسواء تعلّق الظنّ أوّلا بالمطالب العمليّة أو غيرها أو بالأمور الخارجيّة من غير استثناء في سبب هذا الظنّ.
______________________________________________________
(وملخّص هذا الأمر الثالث) من تنبيهات الانسداد (: انّ كل ظنّ تولّد منه الظنّ بالحكم الفرعي الكلّي ، فهو) أي : الظّن الوالد ، (حجّة من هذه الجهة) أي : من جهة ولده ، وهو الظّن بالحكم الفرعي الكلّي (سواء كان) ذلك (الحكم الفرعي واقعيّا أو كان ظاهريّا) فانّه لا فرق بين الظّنّ بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، وبين الظّنّ بأن هذا الحكم حكم ظاهري في حال الجهل.
(كالظّنّ بحجّيّة الاستصحاب تعبّدا) فإنّ الاستصحاب ليس كاشفا عن الواقع ، بل هو حكم الانسان الجاهل بالحكم الواقعي.
(أو بحجّية الأمارة غير المفيدة للظّنّ الفعلي بالحكم) فاذا ظنّ بحجّية تلك الأمارة كفى في الأخذ بمؤدّاها وإن لم يظنّ فعلا بالحكم فإنّ الحكم المتولّد من الاستصحاب ، بناء على اعتباره من باب التعبّد حكم ظاهري ، وكذا الحال في الحكم المتولّد من الأمارة التي ذكرها المصنّف بقوله : «أو بحجّية الأمارة ...».
(وسواء تعلّق الظّن أولا بالمطالب العمليّة) كالظّن بالفروع (أو غيرها) كالظّن بظواهر الألفاظ ومراداتها (أو بالامور الخارجية) كالظّن بعدالة الرّاوي (من غير استثناء في سبب هذا الظّن) فأنّه بناء على حجّية الظّن ، لا فرق في الحجّية بين الأسباب ، والموارد ، والأشخاص ، والمراتب.