ووجهه واضح ، فإنّ مقتضى النتيجة هو لزوم الامتثال الظنّي وترجيح الراجح على المرجوح في العمل ، حتّى أنّه لو قلنا بخصوصيّة في بعض الأمارات بناء على عدم التعميم في نتيجة دليل الانسداد ، لم يكن فرق بين ما تعلّق تلك الأمارة بنفس الحكم أو بما يتولّد منه الظنّ بالحكم.
ولا إشكال في ذلك أصلا إلّا أن يغفل غافل عن مقتضى دليل الانسداد ، فيدّعي الاختصاص بالبعض دون البعض من حيث لا يشعر.
وربّما تخيّل بعض أنّ العمل بالظنون المطلقة في الرجال غير مختصّ بمن
______________________________________________________
(ووجهه) أي : وجه هذا الملخّص (واضح ، فانّ مقتضى النتيجة) للانسداد (هو : لزوم الامتثال الظّنّي ، وترجيح الرّاجح على المرجوح في العمل) إطلاقا (حتى أنّه لو قلنا بخصوصيّة في بعض الأمارات ، بناء على عدم التّعميم في نتيجة دليل الانسداد) قلنا ـ مثلا ـ انّ خبر الواحد حجّة وليست الشهرة بحجّة وإن أوجبت الشهرة الظّن.
وعليه : فانّه (لم يكن فرق بين ما تعلّق تلك الأمارة) التي رأينا حجيّتها كالخبر الواحد في المثال (بنفس الحكم ، أو بما يتولّد منه الظّن بالحكم) وما يتولد عبارة عن : ظهور لفظ ، أو مراد ، أو أمر رجالي ، أو جهة صدور من تقيّة ، أو غيرها.
(ولا إشكال في ذلك أصلا ، إلّا أن يغفل غافل عن مقتضى دليل الانسداد ، فيدّعي الاختصاص) لحجّية الظّن الانسدادي (بالبعض دون البعض) وإن كان الجميع متساويا في الوصول الى الحكم ، فان هذا التخصيص غفلة (من حيث لا يشعر) صاحبها.
(وربّما تخيّل بعض : انّ العمل بالظّنون المطلقة في الرجال غير مختصّ بمن