والثاني : في حكمه الوضعيّ من حيث الإيمان وعدمه ، فنقول :
أمّا حكمه التكليفيّ ، فلا ينبغي التأمّل في عدم جواز اقتصاره على العمل بالظنّ.
فمن ظنّ بنبوّة نبيّنا محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو بإمامة أحد من الأئمة عليهمالسلام ، فلا يجوز له الاقتصار ، فيجب عليه مع التفطّن لهذه المسألة زيادة النظر ، ويجب على العلماء أمره بزيادة النظر ليحصل له العلم إن لم يخافوا عليه الوقوع في خلاف الحقّ ، لأنّه حينئذ يدخل في
______________________________________________________
(والثّاني : في حكمه الوضعي من حيث الايمان وعدمه) وانّه لو كان ظانّا ، هل يكون مؤمنا له أحكام الايمان ، أو ليس بمؤمن؟ والمراد بالايمان هنا هو معناه الأعم المرادف للاسلام.
(فنقول : أمّا حكمه التكليفي ، فلا ينبغي التأمّل في عدم جواز اقتصاره) أي : المكلّف (على العمل بالظّن) وهو قادر على تحصيل العلم والاعتقاد.
وعليه : (فمن ظنّ بنبوة نبيّنا محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو بامامة أحد من الأئمة عليهمالسلام ، فلا يجوز له الاقتصار) على هذا الظّن (فيجب عليه ـ مع التّفطّن لهذه المسألة ـ زيادة النظر) وقيّده بالتفطن ، لأنّ من لم يتفطّن لا تكليف عليه ، وقوله : «زيادة النظر» فاعل قوله : ف «يجب».
(ويجب على العلماء) من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإرشاد الجاهل وتنبيه الغافل ، وخصّ العلماء بالوجوب ، لأنهم هم الملتفتون الى هذه الامور غالبا ، والّا فالأمر لا يخص العلماء كما لا يخفى ، فانّه يجب عليهم (أمره بزيادة النّظر ليحصل له العلم إن لم يخافوا عليه الوقوع في خلاف الحقّ).
وإنّما وجب إن لم يكن خوف (لأنّه حينئذ) أي : حين الخوف (يدخل في