وبمعنى غيره تكون الشبهة موضوعيّة لا يجب فيها الاجتناب بالاتفاق.
ومن السنّة طوائف :
إحداها : ما دلّ على حرمة القول والعمل بغير العلم
______________________________________________________
(و) اما الهلاك (بمعنى غيره) أي : غير العقاب بان اريد بالتهلكة في الآية المباركة : التهلكة الدنيوية ، كالأضرار التي لا يحرم تحملها ، فانّها وان كانت موجودة احتمالا ، الّا أنّها (تكون الشبهة موضوعية) فانّا وان احتملنا الضرر الدنيوي في شرب التتن ـ مثلا ـ لكن الشبهة حينئذ موضوعية لا حكمية ، والشبهة الموضوعية (لا يجب فيها الاجتناب بالاتفاق) بين الاصوليين والاخباريين ، فانّهما يقولان بجواز الارتكاب فيها.
(و) استدل الأخباريون (من السنة) لوجوب الاجتناب في الشبهة التحريمية بأربع (طوائف) من الأخبار : (احداها : ما دلّ على حرمة القول والعمل بغير العلم) مثل قوله عليهالسلام في عدّ القضاة وانّهم أربعة اصناف ، ثلاثة منهم في النار وواحد في الجنة ، «رجل قضى بجور وهو يعلم ، فهو في النّار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم ، فهو في النّار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم ، فهو في النّار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم ، فهو في الجنّة (١) ، فالناجي فقط هو الذي قضى بالحقّ وهو يعلم ، فيكون القاضي بالاباحة بلا علم في النار حتى وان طابق الواقع.
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٧ ص ٤٠٧ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٢ ب ٤ ح ٣٣١٠٥.