ورواية أبي شيبة عن أحدهما عليهماالسلام ، وموثّقة سعد بن زياد عن جعفر ، عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام ، عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إنّه قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة ـ إلى أن قال ـ فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».
______________________________________________________
ومعنى «خير» : هو الذي تقدّم ، لا بمعنى الأفضلية.
(ورواية أبي شيبة (١) عن أحدهما عليهماالسلام) أي : عن الامام الباقر وعن الامام الصادق عليهماالسلام ، فانّه كثيرا ما كان يسمع الراوي رواية عن أحدهما ثم ينسى انّه عن أيّ واحد منهما ، فيقول : عن أحدهما ، كما انه قد يقول الراوي ـ مثلا ـ : عن أحدهم ، وذلك اذا نسي انّه من أي واحد من الائمة الطاهرين عليهمالسلام.
(وموثقة سعد بن زياد عن جعفر) الصادق عليهالسلام (عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم انه قال : لا تجامعوا في النكاح على الشبهة) أي : لا تقتربوا من المرأة التي لا تعلمون حليتها وحرمتها ، لشبهة موضوعية ، أو شبهة حكمية (وقفوا عند الشبهة الى أن قال) صلىاللهعليهوآلهوسلم (: فانّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة) (٢) وقد تقدّم معنى قوله «خير من الاقتحام في الهلكة».
ثم انّه ربّما يتوهم : انّ هذه الأخبار لا تدل على وجوب الاحتياط ، لأنّ كلمة «خير» في هذه الأخبار ظاهرة في الاستحباب ؛ فاجاب عنه المصنّف
__________________
(١) ـ وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٥٨ ب ١٢ ح ٣٣٤٧٦.
(٢) ـ تهذيب الأحكام : ج ٧ ص ٤٧٤ ب ٣٦ ح ١١٢ ، وسائل الشيعة : ج ٢٠ ص ٢٥٩ ب ١٥٧ ح ٢٥٥٧٣ وج ٢٧ ص ١٥٩ ب ١٢ ح ٣٣٤٧٨ (وفي الجميع عن مسعدة).