«لأن أفطر يوما من شهر رمضان فأقضيه أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي».
ونظيره في أخبار الشبهة ، قول عليّ عليهالسلام ، في وصيّته لابنه : «أمسك عن طريق إذا خفت ضلاله ، فانّ الكفّ عنده خير من الضّلال
______________________________________________________
شهر رمضان تقية ، لأنّ العيد ثبت عند المنصور العباسي ولم يثبت عند الإمام ، وعلم انّه اذا لم يفطر موافقة للمنصور ، قتله المنصور : فأفطر وقال : (لأن) بالفتحتين وهي أن مصدرية (أفطر يوما من) آخر (شهر رمضان ، فأقضيه) بعد ذلك (أحبّ اليّ من أن يضرب عنقي) (١) واذا أوّلناه بالمصدر صار هكذا : الافطار أحبّ اليّ من القتل.
لكن لا يخفى : انّ جماعة من الفقهاء قالوا بعدم وجوب القضاء ، لأنّه حكم التقية ، كما اذا أفطر قبل الغروب الشرعي تقية ، أو صلى بوضوء منكوس ، أو خالف العامة ، الى غير ذلك ، فانّ الصيام في الاوّل صحيح ، والصلاة في الثاني كذلك ، فقول الامام : «فأقضيه» ، من باب الاستحباب لا من باب الوجوب ، بسبب القرائن الخارجية.
(ونظيره في أخبار الشبهة) أي : نظير الخبر المستفيض القائل : وقفوا عند الشبهة في مساقه مساق الأمثلة المذكورة من الدلالة على وجوب الوقوف ، لا استحبابه ، (قول عليّ عليهالسلام في وصيته لابنه : أمسك عن طريق اذا خفت ضلاله) ولعلّ المراد من الطريق : الأعم من الطريق المعنوي والطريق الخارجي.
ثمّ علّل عليهالسلام الامساك بقوله : (فانّ الكفّ) أي : الوقوف وعدم السلوك (عنده) أي : عند ذلك الطريق الذي يخاف الانسان ضلاله (خير من الضلال)
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٤ ص ٨٣ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٠ ص ١٣٢ ب ٥٧ ح ١٣٠٣٤.