ومنها : رواية فضيل بن عياض : «قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : من الورع من النّاس؟ قال : الذي يتورّع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء ، فاذا لم يتّق الشّبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه».
وأمّا العقل فتقريره بوجهين :
______________________________________________________
(ومنها : رواية فضيل بن عياض قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : من الورع من النّاس؟) وهذا للاستفهام ، بمعنى أي الناس يكونون ورعين متقين؟.
(قال : الذي يتورّع عن محارم الله ، ويجتنب هؤلاء) الظلمة وعمالهم وأموالهم ، لأن في الاختلاف اليهم والتصرف في أموالهم أو تناولها شبهات (فاذا لم يتّق الشبهات وقع في الحرام) الواقعي (وهو لا يعرفه) (١) أي : من غير علمه بذلك ، وهذا الخبر يدل على ان الشبهة ليست محرّمة بذاتها ، وانّما هي مقدمة للوقوع في الحرام ، فلو كانت الشبهة حراما بنفسها لم يحتج الى ان يستدل الإمام عليهالسلام للنهي عنها بأنها تنتهي الى الحرام. وحيث انتهى المصنّف من الدليلين الأولين للأخباريين وهما : الكتاب والسنّة ، شرع في بيان الدليل الثالث لهم وبيان رده فقال :
(وأما العقل) فان الأخباريين قد استدلوا بالكتاب والسنة فقالوا : بأنهما يدلان على وجوب الاحتياط الشرعيّ ، واستدلوا بالعقل وقالوا : بأنّه يدل على وجوب الاحتياط العقليّ ، وفي الشبهة التحريمية الحكمية قالوا : بانه يجب الاجتناب شرعا وعقلا اما انّه كيف يكون ذلك؟ (فتقريره بوجهين) كما قال :
__________________
(١) ـ معاني الأخبار : ص ٢٥٢ ح ١ ، تفسير العياشي : ج ١ ص ٣٦٠ ، وسائل الشيعة : ج ١٦ ص ٢٥٨ ب ٣٧ ح ٢١٥٠٦ وج ٢٧ ص ١٦٢ ب ١٢ ح ٣٣٤٩٣.