سواء كان ذلك الدليل سابقا على العلم الاجماليّ ، كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين تفصيلا ، فوقع قذرة في أحدهما المجهول ، فانّه لا يجب الاجتناب عن الآخر ، لأن حرمة أحدهما معلومة تفصيلا ، ام كان لاحقا ، كما في مثال الغنم المذكور ، فانّ العلم الاجماليّ غير ثابت بعد العلم التفصيليّ بحرمة بعضها بواسطة وجوب العمل بالبيّنة ، وسيجيء توضيحه إنشاء الله تعالى ، وما نحن فيه من هذا القبيل.
______________________________________________________
ولهذا وصف المصنّف عدم التعارض بالمثل بقوله (سواء كان ذلك الدليل) الآخر الموجب لاجتناب بعض أطراف العلم الاجمالي (سابقا على العلم الاجمالي ، كما اذا علم) أولا (نجاسة أحد الإناءين تفصيلا) كنجاسة الاناء الأحمر في مثالنا (فوقع) بعد ذلك (قذرة في أحدهما المجهول ، فانّه) أي : بوقوع هذا القذر في أحدهما المجهول (لا يجب الاجتناب عن الآخر) وهو الاناء الأبيض في مثالنا ، وذلك لاصالة الطهارة الجارية في الاناء الأبيض السلمية عن المعارض ، (لأنّ حرمة أحدهما معلومة تفصيلا) فالعلم الاجمالي غير مؤثر على ما عرفت.
(أم كان لاحقا ، كما في مثال الغنم المذكور) ومثال الإناءين المذكورين (فان العلم الاجمالي) الموجود قبل قيام البينة على أن أحدهما نجس (غير ثابت) ولا مؤثر (بعد العلم التفصيلي بحرمة بعضها) كالاناء الأحمر في المثال وذلك (بواسطة وجوب العمل بالبينة) الذي أقامها الشارع مقام العلم (وسيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى) فيما بعد.
(وما نحن فيه من هذا القبيل) فانّ ما ذكرناه كان على نحو الكبرى الكلية في باب العلم الاجمالي ، وحيث قد عرفت الكبرى نقول في انطباقها على ما نحن فيه من العلم الاجمالي بوجود محرمات في الشريعة ، ثم قيام الأمارة بتعيين تلك