الوجه الثاني :
انّ الأصل في الأفعال الغير الضروريّة الحظر. كما نسب إلى طائفة من الاماميّة ، فيعمل به حتى يثبت من الشرع الاباحة ،
______________________________________________________
المحرمات : انّه كما ذكرناه في مثال : قطرة نجس قطرت في أحد الإناءين ، ثم قامت البينة بنجاسة الاناء الأحمر حيث ينحلّ بها العلم الاجمالي.
وانّما قلنا : انّه كمثال القطرة لأنّ العلم الاجمالي بحرمة جملة من الامور ثابت قبل مراجعة الأدلة ، وبأداء تلك الأدلة الى حرمة الامور المذكورة ينحل العلم الاجمالي في المحرمات بسبب قيام الأدلة عليها الكاشفة عن سبق المحرمات على العلم الاجمالي ، فتكون كالبينة القائمة على حرمة الاناء الأحمر الكاشفة عن سبق حرمة الاناء الأحمر على وقوع قطرة النجس في أحدهما.
(الوجه الثاني) من الدليلين العقليين الذين أقامهما الأخباريون على وجوب الاجتناب في الشبهة التحريمية الحكمية : (انّ الأصل) أي : القاعدة العقلية (في الأفعال غير الضرورية) وقال : غير الضرورية ، لانّ الضرورية سواء كانت تكوينية كالكون في الحيز وكالتنفس ، ام عقلية كالأكل وكالشرب الضروريين حكمها الجواز ، اما غير الضرورية فحكها عند الاخباريين : (الحظر) أي : المنع ، لأنّ العقل يرى ان الكون ملك للغير فلا يجوز التصرّف فيه الّا باذن مالكه.
(كما نسب) هذا القول بالحظر (الى طائفة من الإماميّة) أيضا ، وقد ذهب اليه جماعة من غير الإماميّة أيضا.
وعليه : (فيعمل به) أي : بهذا الأصل (حتى يثبت من الشرع الاباحة)