وينبغي التنبيه على امور :
الأوّل :
المحكيّ عن المحقق التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعمّ به البلوى وغيره ، فيعتبر في الأوّل دون الثاني. ولا بدّ من حكاية كلامه قدسسره ، في المعتبر والمعارج حتّى يتضح حال النسبة.
______________________________________________________
هذا (وينبغي التنبيه على امور) :
الأمر (الأول) : قد تقدّم الكلام : بانّ في الشبهة الحكمية التحريمية قولان :
الأول : البراءة وهو مقالة الاصوليين.
الثاني : الاحتياط وهو مقالة الأخباريين.
وهناك قول ثالث نسبه بعض الى المحقق ، وهو التفصيل بين ما يعم به البلوى ، فلا يلزم فيه الاحتياط ، بل يجري فيه البراءة كما يقول به الاصوليون ، وبين ما لا يعم به البلوى ، فيلزم فيه الاحتياط كما يقول به الأخباريون ، والمصنّف أراد بيان بطلان نسبة هذا القول الى المحقق فقال : (المحكيّ عن المحقق) صاحب الشرائع (: التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعم به البلوى) أي : يبتلي الانسان به كثيرا (وغيره) أي : ما لا يبتلي الانسان به كثيرا (فيعتبر) أصل البراءة (في الأوّل) وهو ما يعم به البلوى (دون الثاني) وهو ما لا يعلم به البلوى.
ثم قال : (ولا بد من حكاية كلامه قدسسره في المعتبر والمعارج حتى يتضح حال النسبة) وانها نسبة غير صحيحة ، فان المحقق قائل بالبراءة مطلقا كسائر