والحاصل : أنّها لا ينبغي الشكّ في أنّ بناء المحقق ، قدسسره ، على التمسّك بالبراءة الأصليّة مع الشكّ في الحرمة ، كما يظهر من تتبّع فتاواه في المعتبر.
الثاني :
مقتضى الأدلّة المتقدّمة كون الحكم الظاهريّ في الفعل المشتبه الحكم
______________________________________________________
(والحاصل : انها) الضمير للشأن والقصة (لا ينبغي الشك في ان بناء المحقق قدسسره على التمسك بالبراءة الأصلية مع الشك في الحرمة) من غير فرق بين ما يعم به البلوى وما لا يعم به البلوى ، فليس هو على ما قاله المحدّث الاسترابادي : من انّه مفصل بينهما (كما يظهر من تتبع فتاواه في المعتبر) فنسبة التفصيل اليه في غير محله. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول.
التنبيه (الثاني :) ان مفاد ما ذكرناه من أدلة البراءة : الاباحة الظاهرية ، بمعنى الاصل ، فان قوله عليهالسلام «كلّ شيء مطلق» (١) ونحوه ، يفيدها ، سواء ظن بالاباحة الواقعية ، أم ظن بالحرمة الواقعية أم لم يظن بشيء منهما ، اذ الظن لا اعتبار به ، فلا يكون حجّية البراءة لحجّية الظن ليكون أمارة ، بل حجّية البراءة لعدم القطع باشتغال الذمة بالتكليف فيكون اصلا عمليا ، كما قال :
(مقتضى الأدلة المتقدمة) مثل «كلّ شيء مطلق» ونحوه (كون الحكم الظاهري في الفعل المشتبه الحكم) من الشبهة التحريمية حيث انها محل الكلام
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.