الثالث :
لا إشكال في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا ، كما يستفاد من الأخبار المذكورة وغيرها.
وهل الأوامر الشرعيّة للاستحباب ، فيثاب عليه وإن لم يحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعيّ ،
______________________________________________________
العقاب بلا بيان ، فهما دليلان كافيان لإثبات البراءة والاباحة الظاهرية ، فيما لم يصل من الشارع حكم فيه ، سواء كانت شبهة حكمية تحريمية أو حكمية وجوبية أو موضوعية وجوبية أو تحريمية على ما عرفت.
التنبيه (الثالث) : هل أوامر الاحتياط ارشادية بحتة ، فلا ثواب في فعلها اطلاقا ، كمثل أوامر الطبيب؟ أو مولوية استحبابية ، فاذا وافقها الانسان أثيب على الموافقة ، وان لم يكن الاحتياط موافقا للواقع؟.
هذا ، ومن المعلوم : انّه (لا اشكال في رجحان الاحتياط عقلا ونقلا كما يستفاد من الأخبار المذكورة وغيرها) فان الأخبار والعقل دلا على رجحان الاحتياط (و) لكن الكلام في انّه (هل الأوامر الشرعية للاستحباب؟) بعد وضوح : ان الأوامر العقلية ارشادية بحتة ، وانّما الكلام في الأوامر الواردة في الشرع بالاحتياط والتوقف وما أشبه ذلك.
فان كانت تلك الأوامر للاستحباب (فيثاب عليه) أي : على امتثال تلك الأوامر الشرعية (وان لم يحصل به) أي : بسبب الاحتياط (الاجتناب عن الحرام الواقعي) فالإنسان الذي يجتنب عن شرب التتن ـ مثلا ـ هل يثاب عليه لانه أطاع