المسألة الثانية :
ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب
من جهة إجمال النصّ
إمّا بأن يكون اللفظ الدالّ على الحكم مجملا ، كالنهي المجرّد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة والكراهة ،
______________________________________________________
«فصل»
هذا ، بالاضافة الى نقض كلامه بالشبهة الموضوعيّة وجوبيّة أو تحريميّة ، والشبهة الحكمية الوجوبية ، فاذا قيل له بوجوب الاحتياط في هذه الثلاث ، فما أجاب عنها كان هو جواب الاصولي في الشبهة الحكمية التحريمية.
قد تقدّم : انّ الشك في الشبهة التحريمية ينقسم الى أربعة مسائل ، لأن الشك امّا من جهة : فقدان النص ، أو اجمال النص ، أو تعارض النصّين ، أو الامور الخارجيّة ، وقد تقدّم الكلام في المسألة الاولى التي هي عبارة عن الشك من جهة فقدان النص ، وبقي الكلام في الأقسام الثلاثة الأخر فنقول :
اما (المسألة الثانية) من المسائل الأربع فهي : (ما اذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة اجمال النّص) بأن علمنا انّ هذا الشيء إمّا حرام أو مستحب أو مكروه ، أو مباح؟.
والاجمال (إما بأن يكون اللفظ الدال على الحكم) والمراد بالحكم : الحرمة وغير الوجوب (مجملا ، كالنهي المجرد عن القرينة) الدالة على انّه هل قصد به الحرمة أو الكراهة ـ مثلا ـ وذلك فيما (اذا قلنا باشتراكه) أي : باشتراك النهي (لفظا بين الحرمة والكراهة) فان بعض الاصوليين يرون النهي مشتركا بين الحرمة