المسألة الثالثة :
أن يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة
تعارض النصّين وعدم ثبوت ما يكون مرجّحا لأحدهما
والأقوى فيه أيضا عدم وجوب الاحتياط ، لعدم الدليل عليه ، عدا ما تقدّم من الوجوه التي عرفت حالها ، وبعض ما ورد في خصوص تعارض النصّين ،
______________________________________________________
(المسألة الثالثة : أن يدور حكم الفعل بين الحرمة وغير الوجوب من جهة تعارض النصّين) بأن يكون هناك نصان : أحدهما : يدل على الحرمة ، والآخر : يدل على الاستحباب ، أو الكراهة ، أو الاباحة (وعدم ثبوت ما يكون مرجّحا لأحدهما) أي : لأحد النصين على الآخر ، بأن لم يكن لأحدهما من حيث السند ، أو الدلالة ، أو جهة الصدور ، أو المضمون ، مزية ملزمة ، اذ المزية اذا لم تكن ملزمة لم تكن مزية في هذا الباب ، فاذا تعارض النصان ولم يكن لأحدهما مرجّح على الآخر ، عملنا بالبراءة فيجوز لنا أن نعمل بهذا أو بذاك.
ولهذا قال المصنّف : (والأقوى فيه أيضا عدم وجوب الاحتياط) والعمل فيه بالبراءة ، وذلك (لعدم الدليل عليه) أي : على الاحتياط في تعارض النصين (عدا ما تقدّم من الوجوه التي عرفت حالها) من أدلة التوقف عند الشبهة والاحتياط ، وقد تقدّم : عدم دلالتها على الاحتياط الذي يقول به الأخباريون (و) عدا (بعض ما ورد في خصوص تعارض النصين) حيث انّ بعض الروايات الواردة في تعارض النصين دالّ على الاحتياط.