لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى أدلّتهم ، فلاحظ وتأمّل.
المسألة الرابعة :
دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب ، مع كون الشكّ في
الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الامور الخارجيّة
كما إذا شكّ في حرمة شرب مائع أو إباحته ، للتردّد في أنّه خلّ أو خمر ،
______________________________________________________
(لكن هذا الوجه قد يأباه مقتضى أدلتهم) فأنهم قد استدلوا لترجيح الناقل على المقرّر : بأن الأصل في الكلام التأسيس والناقل تأسيس بخلاف المقرر فانه تأكيد ، ومن الواضح : انّ هذا الاستدلال يشمل ما كان الناقل وجوبيا أو تحريميا فلا وجه لتخصيص الناقل والمقرر بالشبهة الوجوبية.
كما انهم استدلوا للتخيير : بانّه مقتضى حجيّة الخبرين ، وعدم امكان العمل بهما معا وعدم جواز تركهما معا بمعنى : انّ التخيير هو مقتضى الأصل الأوّلي ، لا انّه بمقتضى الأخبار (فلاحظ ، وتأمل) فانّه لا يبعد أن يقال بوقوع شبه تدافع في كلماتهم.
(المسألة الرابعة) من مسائل البراءة : (دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب) بأن يدور بين الحرمة وبين واحد من الاستحباب ، أو الكراهة ، أو الاباحة (مع كون الشك في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في بعض الامور الخارجية) غير المرتبط بالشرع بل مرتبط بالعرف ، حيث يلزم فيه استطراق باب العرف على ما ذكرناه سابقا في مناط الشبهة الموضوعية.
(كما اذا شك في حرمة شرب مائع أو اباحته ، للتردّد في أنّه خلّ أو خمر ،