إلّا أنّ قولهم عليهمالسلام : «كلّ شيء لك حلال» بيان لعدم الضرر الاخرويّ ، وأمّا الضرر الغير الاخرويّ ، فوجوب دفع المشكوك منه ممنوع ، وآية التهلكة مختصة بمظنّة الهلاك
______________________________________________________
(الّا ان قولهم عليهمالسلام : «كلّ شيء لك حلال» بيان لعدم الضرر الاخروي) فنطمئن بعدم العقاب الاخروي ، فقوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال» ينفي التّهلكة ، لا أن آية التهلكة تنفي قوله عليهالسلام «كلّ شيء لك حلال».
(وأما الضرر غير الاخروي ، فوجوب دفع المشكوك منه ممنوع) كما تقدّم قبل أسطر (وآية التهلكة) الذي زعمه المستشكل رافعة للحل الثابت بقوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال» (مختصّة بمظنة الهلاك) فلا تشمل احتمال الهلاك.
وعليه : فاذا علم بالضرر الدنيوي وجب الاجتناب ، وكذا اذا ظنّ به ظنا عقلائيا ، وذلك للاجماع ونحوه ، على أن الظن في باب الضرر قائم مقام العلم ، أما اذا لم يكن علم ولا ظن عقلائي بالضرر فلا حرمة في الارتكاب فيكون مورد «التهلكة» العلم والظن ، ومورد «كل شيء لك حلال» صورة احتمال الضرر بلا علم ولا ظن وكلامنا الآن في احتمال الضرر ، وذلك بأن نحتمل كون هذا المانع خمرا فلا يجب الاجتناب عنه بحكم رواية : «كلّ شيء لك حلال».
هذا ، ولكن ربّما يقال : على كلام المصنّف يلزم أن يكون احتمال الضرر أيضا مانعا من ارتكاب المشتبه وان كان وهما ، ولذا قالوا : بأن الذي يحتمل ـ مثلا ـ ضرر الوضوء ، أو الغسل ، أو الصوم ، يتيمم ، ويفطر اذا كان الاحتمال عقلائيا ، ولعل الأوثق اشار الى هذا الاشكال حيث قال :
«لعل الوجه في كلام المصنّف : ـ مختصة بمظنة الهلاك ـ هو فهم العلماء لما قيل كما هو ظاهر المصنّف هنا ايضا : من استقرار بنائهم على عدم وجوب دفع