وقد صرّح الفقهاء في باب المسافر بأنّ سلوك الطريق الذي يظنّ معه العطب معصية ، دون مطلق ما يحتمل فيه ذلك. وكذا في باب التيمم والافطار لم يرخّصوا إلّا مع ظنّ الضرر الموجب لحرمة العبادة دون الشكّ.
نعم ، ذكر قليل من متأخّري المتأخّرين انسحاب حكم الافطار والتيمّم مع الشكّ أيضا ،
______________________________________________________
الضرر المحتمل ، والّا فتعليق الحكم بالهلكة الواقعيّة يقتضي : وجوب الاجتناب عن الهلكة المحتملة أيضا» (١).
ثم أن المصنّف رحمهالله أيّد كون احتمال الضرر ليس محرّم الارتكاب ، بل الظنّ بالضرر هو المحرّم ارتكابه بقوله : (وقد صرّح الفقهاء في باب المسافر : بأنّ سلوك الطريق الذي يظن معه العطب) و «العطب» على وزن «فرس» ، بمعنى الهلاك أما نفسا بأن يقتل ، أو عضوا بأن يقطع يده ، أو قوة بأن يذهب نور بصره ـ مثلا ـ فسلوكه (معصية ، دون مطلق ما يحتمل فيه ذلك) ، فيكون سفره حراما عند الظن بالعطب ، لا في صورة مجرد الاحتمال.
(وكذا) صرّح الفقهاء (في باب التيمم والافطار) : بانّ المبيح للتيمم هو الظن بالضرر في الوضوء أو الغسل ، والمبيح للافطار هو الظنّ بالضرر من الصوم ، و (لم يرخّصوا الّا مع ظنّ الضرر الموجب لحرمة العبادة ، دون الشك) والوهم.
(نعم ، ذكر قليل من متأخري المتأخرين انسحاب) أي : جريان (حكم الافطار والتيمم مع الشك أيضا) بل احتمال الضرر ـ كما عرفت سابقا ـ
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٢٨٨ الحكم بعدم وجوب الاحتياط عقلا لا ينافي حسن الاحتياط.