لكن لا من جهة حرمة ارتكاب مشكوك الضرر ، بل لدعوى تعلّق الحكم في الأدلّة بخوف الضرر الصادق مع الشكّ ، بل مع بعض أفراد الوهم أيضا.
لكنّ الانصاف إلزام العقل بدفع الضرر المشكوك فيه ، كالحكم بدفع الضرر المتيقن كما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمّيّة إذا فرض تساوي الاحتمالين من جميع الوجوه ، لكن
______________________________________________________
(لكن لا من جهة حرمة ارتكاب مشكوك الضرر ، بل لدعوى تعلّق الحكم) بوجوب الافطار والتيمم (في الأدلة بخوف الضرر الصادق مع الشك ، بل بعض أفراد الوهم أيضا) وهو الوهم الموجب لتوقف العقلاء عن المسير ، لأن الوهم قد يكون عقلائيا ، فلا يسير العقلاء في مورد الوهم ، وقد لا يكون عقلائيا ، فيسير.
ثمّ انه حيث نفى المصنّف اعتناء العقلاء بالضرر المشكوك فيه ، اذ العقلاء يرتكبون مشكوك الضرر ، رجع عن نفيه ذلك بقوله : (لكنّ الإنصاف : الزام العقل بدفع الضرر) الدنيوي (المشكوك فيه ، كالحكم) من العقل (بدفع الضرر المتيقّن) وذلك للفرق بين الدليل العقلي والدليل الشرعي ، فان الدليل الشرعيّ لا يفيد الّا وجوب دفع الضرر الدنيوي المقطوع أو المظنون ، أما العقل فيرى وجوب دفع الضرر حتى المشكوك منه.
(كما يعلم بالوجدان عند وجود مائع محتمل السمّية) فان مجرد احتمال السمّ في المائع وان لم يكن علما ولا ظنا ، يوجب اجتناب العقلاء عنه ، ففرق بين حكم العقل وحكم الشرع.
وعليه : فانّه (اذا فرض تساوي الاحتمالين من جميع الوجوه) في المائع المحتمل وجود السم فيه ، نرى العقلاء يجتنبون عنه ولا يتناولونه.
(لكن) لا يخفى : انّ ايجاب العقل دفع الضرر المقطوع والمظنون ،