حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتيقن إنّما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيويّ من حيث هو ، كما يحكم بوجوب دفع الاخروي كذلك : إلّا أنّه قد يتّحد مع الضرر الدنيويّ عنوان يترتب
______________________________________________________
أو المشكوك والموهوم انّما هو فيما اذا كان العقلاء يرون دفع الضرر الموهوم كما في الامور المهمّة بأن قال الطبيب للمريض ـ مثلا ـ اذا غسلت وجهك احتمل عمى عينك احتمالا واحدا في عشرة ، فان هذا الاحتمال موهوم لكن العقلاء يعتنون به.
والاعتناء بهذا الاحتمال انّما هو فيما اذا لم يكن نفع يساوي الضرر أو يزيد عليه ، والّا فقد يبيحه الشارع في كلّ الأقسام الأربعة لذلك النفع المصادف لهذا الضّرر ، فليس حكم العقل بدفع الضرر المشكوك مطلقا على ما ذكرناه في قولنا :
«والانصاف الزام العقل بدفع الضرر ...» ولذا نقول : «كلّ شيء لك حلال» يشمل الضّرر المشكوك والموهوم ، فلا تشملهما آية التهلكة بخلاف من قال : بان آية التهلكة تدفع رواية «كلّ شيء لك حلال».
وانّما نقول بتقديم «كلّ شيء لك حلال» على آية التّهلكة في المشكوك والموهوم ، لأنّا لو قدّمنا آية التهلكة لم يبق لقوله «كلّ شيء لك حلال» مورد.
وعليه : فانّ (حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتيقّن) والمظنون ، أو المشكوك والموهم (انّما هو بملاحظة نفس الضرر الدنيوي من حيث هو) ضرر أي : انا اذا لاحظنا الضرر بما هو ضرر يرى العقل وجوب دفع هذه الاضرار الأربعة (كما يحكم) العقل (بوجوب دفع) الضرر (الاخروي كذلك) أي : من حيث هو ضرر في كلّ أقسامه الأربعة.
(الّا انه قد يتّحد مع الضرر الدنيوي) في كلّ أقسامه الأربعة (عنوان يترتب