فالأولى الحكم برجحان الاحتياط في كل موضع لا يلزم منه الحرام ، وما ذكر من أنّ تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر ، فهو إنّما يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسنه.
الرابع :
إباحة ما يحتمل الحرمة
______________________________________________________
وعليه : (فالأولى) من هذه الاحتمالات الأربعة التي ذكرناها في كيفية تبعيض الاحتياط الاستحبابي في الشبهة الموضوعيّة : التبعيض الأول ، وهو : (الحكم برجحان الاحتياط في كلّ موضع لا يلزم منه الحرام) من الوسواس أو اختلال النظام ، أو ما أشبه ذلك.
(و) إن قلت : قد ذكرتم سابقا انّ تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر ، فكيف رجعتم الى تحديده بهذه الصورة؟.
قلت : (ما ذكر من انّ تحديد الاستحباب بصورة لزوم الاختلال عسر ، فهو انّما يقدح في وجوب الاحتياط لا في حسنه) لأنّ العسر انّما يرفع الوجوب لا الاستحباب ، فانّا ان ذكرنا أنّه يجب الاحتياط الى الحد المذكور كان عسرا ، والعسر رافع للحكم الالزامي ، وأما إذا قلنا : انّه يستحب الاحتياط الى حدّ العسر ، فانّه لا عسر فيه ، ليرفع العسر الاستحباب ، لأن الاستحباب ليس حكما إلزاميا اذ التكليف الاستحبابي أمر سهل جعله الشارع بيد المكلّف ، فلا وجه لرفعه ، بخلاف التكليف الوجوبي فانّه حرج منفيّ بالدليل.
التنبيه (الرّابع :) في عدم لزوم الفحص لاجراء البراءة في الشبهة الموضوعيّة مع لزومه في اجرائها في الشبهة الحكمية ، كما قال : (اباحة ما يحتمل الحرمة) في الشبهات الموضوعيّة ، كما اذا لم نعلم هل هذا المائع خمر أو لا؟ أو هذا الجلد