إلّا أنّ المسألة غير خلافيّة مع كفاية الاطلاقات.
المطلب الثاني
في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام وفيه أيضا مسائل :
______________________________________________________
الأحكام بعينها آتية في الموضوعات ، فانّ الفحص الذي هو الطريق العقلائي في باب اطاعة المولى كما هو جار في الأحكام جار في الموضوعات أيضا.
هذا (الّا انّ المسألة) أي : اجراء البراءة في الشبهات الموضوعيّة مجمع عليها ، فهي أولا : (غير خلافيّة) وثانيا : (مع كفاية الاطلاقات) دليلا عليها ، مثل قوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال» ، وقوله عليهالسلام : «والأشياء كلّها على ذلك» (١).
ثم لا يخفى : انّ المصنّف قد ذكر في ابتداء هذا المبحث : انّه سيبيّن أحكام الشك في ضمن مطالب :
الأول : دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية.
الثاني : دوران الأمر بين الوجوب وغير التحريم من الأحكام الثلاثة الأخر.
الثالث : دوران الأمر بين الوجوب والتحريم.
المطلب الثاني
وحيث انتهى من المطلب الأوّل شرع في الثاني فقال : (المطلب الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام) الثلاثة الباقية : من الاستحباب ، والكراهة ، والاباحة (وفيه أيضا مسائل) اربع :
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٠٢٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٢٣ ح ١٢.