الاولى :
فيما اشتبه حكمه الشرعيّ الكلّيّ
من جهة عدم النصّ المعتبر
كما إذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل ، كالدعاء عند رؤية الهلال ، وكالاستهلال في رمضان وغير ذلك ، والمعروف من الأخباريين هنا موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط.
______________________________________________________
(الاولى : فيما اشتبه حكمه الشرعيّ الكلّي من جهة عدم النّص المعتبر) عليه وذلك (كما اذا ورد خبر ضعيف أو فتوى جماعة بوجوب فعل) أو كانت هناك سيرة محتملة ، أو مناط غير مقطوع به ، أو ما أشبه ذلك ممّا ليس بحجة شرعية الّا انّها توجب الشبهة (كالدّعاء عند رؤية الهلال ، وكالاستهلال في رمضان وغير ذلك) ممّا ذكر جمع : بأنها واجبات ، وانكر آخرون وجوبها ، فصارت منشأ شبهة للفقيه.
(والمعروف من الأخباريين هنا : موافقة المجتهدين في العمل بأصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط).
فالشبهة التحريمية إنّما يحتاط فيها عند الأخباريين ، وأما الشبهة الوجوبية فلا وجوب للاحتياط فيها ، لان كلّ الفقهاء من الأخباريين والاصوليين يجرون فيها البراءة ، ويدل على ذلك مقالاتهم التي سنذكر جملة