ومنه ، يظهر فساد ما انتصر به بعض المعاصرين للمستدلّ ، بعد الاعتراف بما ذكرنا من ظهور القضيّة في الانقسام الفعليّ ، فلا يشمل مثل شرب التتن من : «أنّا نفرض شيئا له قسمان حلال وحرام واشتبه قسم ثالث منه ، كاللحم ، فانّه شيء فيه حلال وهو لحم الغنم وحرام وهو لحم الخنزير ، فهذا الكلّيّ
______________________________________________________
ب (ومنه) أي : من أنّ قوله عليهالسلام : «فيه حلال وحرام» بيان لمنشا الشبهة ، فيختص بالشبهة الموضوعيّة ولا يشمل الشبهة الحكميّة (يظهر فساد ما انتصر به بعض المعاصرين) وهو النراقي ، فقد انتصر (للمستدل) وهو السيد الصدر (بعد الاعتراف) من هذا المعاصر (بما ذكرنا : من ظهور القضيّة في الانقسام الفعلي ، فلا يشمل مثل شرب التتن) الذي ليس فيه الانقسام الفعلي ، ممّا يدل على ان هذا المعاصر لم يرتض بالترديد الذي ذكره السيد الصدر.
ولا يخفى : انّ استثنائه لشرب التتن أيضا محل تأمّل لما تقدّم : من انّه يمكن تصوير الانقسام فيه ، فان قسما من الشرب حلال ، وقسما منه حرام ، وقسما لا يعلم حكمه ، فهناك ـ مثلا ـ ثلاث سيجارات : أحدها : حشي بنجا فهو حرام ، والآخر : حشي بالبنفسج فهو حلال ، والثالث : لا نعلم انه حلال أو حرام فهو حلال بمقتضى الرواية.
ثم بيّن المصنّف كيفية انتصار هذا المعاصر بقوله : (من انّا نفرض شيئا له قسمان : حلال وحرام ، واشتبه قسم ثالث منه) بالشبهة الحكمية التي هي محل الكلام بين الاصوليين والأخباريين ، والاصوليون يستدلون بهذا الحديث على حليتها (كاللّحم) الكليّ (فانّه شيء فيه حلال وهو لحم الغنم ، وحرام وهو لحم الخنزير) وقسم ثالث يشتبه بأنّه حلال أو حرام كلحم الحمار (فهذا الكلّي