وتقييد الموضوع بقيد أجنبيّ لا دخل له في الحكم ولا في تحقّق الموضوع مع خروج بعض الأفراد منه ، مثل شرب التتن ، حتّى احتاج هذا المنتصر إلى إلحاق مثله بلحم الحمار وشبهه ، ممّا يوجد في نوعه قسمان معلومان بالاجماع
______________________________________________________
حلالا هو المذكى ، وحراما هو الميتة ، ولم نعرف قسما ثالثا فشككنا انّه من أي منهما ، فمنشأ الشك في القسم الثالث في المثالين هو وجود القسمين ، وإلّا لو كان كل الطيور حلالا ، أو كل الطيور حراما ، لم نكن نشك في القسم الثالث ، وهو الغراب ، كما انّه كذلك لو كان كل اللحوم للأغنام حلالا ، أو كل اللحوم للأغنام حراما.
(وتقييد) هذا مبتدأ خبره «مستهجن» يأتي فيما بعد مما حاصله : ان تقييد الإمام عليهالسلام (الموضوع) في الخبر المتقدّم ، والموضوع ، هو : كل شيء (بقيد أجنبي) والمراد : انّه اجنبيّ عن الموضوع وعن الحكم حيث قال عليهالسلام : فيه حلال وحرام (لا دخل له) اي لهذا القيد (في الحكم) أي : في حلية لحم الحمار (ولا في تحقيق الموضوع) أي : الشك في لحم الحمار ، لأنّه نشك في لحم الحمار فنقول : بالحلية حسب ما قاله النراقي وغيره.
هذا (مع خروج بعض الأفراد منه) أي : هناك قسم ليس من هذا القبيل باعتراف النراقي نفسه (مثل : شرب التتن) إذ النراقي انّما ألحق شرب التتن بالحمار في المثال ليساوي الاجماع ، لا انه جعله من نفس «كل شيء فيه حلال وحرام» (حتى احتاج هذا المنتصر) وهو النراقي (إلى إلحاق مثله) أي : مثل التتن (بلحم الحمار وشبهه ، ممّا يوجد فيه نوعه قسمان معلومان).
فان النراقي ألحق التتن بلحم الحمار لا بشمول الدليل للتتن ، بل (بالاجماع