المركّب مستهجن جدّا لا ينبغي صدوره من متكلّم فضلا عن الإمام عليهالسلام.
هذا ، مع أنّ اللازم ممّا ذكر عدم الحاجة إلى الاجماع المركّب ، فانّ الشرب فيه قسمان : شرب الماء
______________________________________________________
المركّب) وهو : ان كلّ من قال بحلية لحم الحمار قال بجواز شرب التتن ، وكل من قال بحرمة لحم الحمار قال بحرمة شرب التتن ، فليس لنا ان نفصّل بينهما فنقول بحلية لحم الحمار وحرمة شرب التتن.
وحيث انّ الرواية شملت حلية لحم الحمار ، فلا بدّ ان نقول بحلية جواز شرب التتن.
وعليه : فهذا التقييد (مستهجن جدا لا ينبغي صدوره من متكلم) عادي (فضلا عن الإمام عليهالسلام) فإنّ الإمام لو قصد شمول الرواية للشبهة الحكمية لم يذكر القيد الذي لا ينفع في باب هذه الشبهة بل يوجب خروج بعض افراد الشبهة ، مثل : شرب التتن ، فانه لو أراد شمول الرواية للشبهة الحكمية كان اللازم أن يقول : كل شيء حلال حتى تعرف انّه حرام ، كما ورد في رواية اخرى ، وعلى هذا : فالرواية السابقة المقيدة بقوله : فيه حلال وحرام خاصة بالشبهة الموضوعية ولا تشمل الشبهة الحكمية.
(هذا) هو الاشكال الأوّل من المصنّف على النراقي ، واما الاشكال الثاني عليه ـ والظاهر انه وارد عليه ، كما ألمعنا إليه سابقا ـ فهو ما أشار إليه بقوله : (مع انّ اللازم ممّا ذكر) حيث فرضنا شيئا له قسمان : حلال وحرام ، كما فرضنا بالنسبة إلى لحم الحمار فانّه مشتبه بين قسمين حلال هو الغنم ، وحرام هو الخنزير فاللازم منه (عدم الحاجة إلى الاجماع المركّب) في حكم التتن أيضا وذلك بفرض القسمين فيه كما قال : (فان الشرب) كليّ (فيه قسمان : شرب الماء ،