«بلزوم استعمال قوله عليهالسلام : «فيه حلال وحرام» ، في معنيين ، أحدهما أنّه قابل للاتصاف بهما.
وبعبارة أخرى : يمكن تعلّق الحكم الشرعيّ به ليخرج ما لا يقبل الاتصاف بشيء منهما ، والثاني ، أنّه منقسم إليهما ،
______________________________________________________
على البراءة في الشبهة الحكمية إضافة إلى شمول الرواية للشبهة الموضوعيّة (بلزوم استعمال قوله عليهالسلام : «فيه حلال وحرام» في معنيين) ومن المعلوم : ان استعمال اللفظ في معنيين ، إما محال كما قاله الآخوند ، وإما خلاف الظاهر فيحتاج إلى قرينة ولا قرينة في المقام كما قاله مشهور الاصوليين وأما المعنيين : فهما عبارة عمّا يلي :
(أحدهما : انّه) أي : انّ قوله عليهالسلام : «كل شيء» (قابل للاتصاف بهما) أي : بالحلال والحرام بمعنى الترديد.
(وبعبارة أخرى : يمكن تعلق الحكم الشرعي) من الحلال والحرام (به) أي : بقوله : «كل شيء» (ليخرج ما لا يقبل الاتصاف بشيء منهما) أي : ما لا يقبل الحكم الشرعي أصلا ، كالأفعال الاضطرارية ، والأعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلّف ـ كما تقدّم في كلام السيد الصدر ـ.
وعلى هذا : فقوله : «فيه حلال وحرام» هو بمعنى الترديد كشرب التتن ، وهي الشبهة الحكمية.
(والثاني : انّه) أي : ان قوله عليهالسلام : «كلّ شيء» (منقسم إليهما) أي : إلى الحلال والحرام فيكون هناك قسم حلال كالمذكى ، وقسم حرام كالميتة ولا قسم مشكوك الموضوع ، فلا يعلم انّه داخل في القسم الحرام أو في القسم الحلال وهو الشبهة الموضوعية فيخرج بهذا المعنى ما علم انه حلال لا حرام فيه أو حرام