ويوجد النوعان فيه إمّا في نفس الأمر أو عندنا ، وهو غير جائز ، وبلزوم استعمال قوله عليهالسلام : «حتّى تعرف الحرام منه بعينه» ، في المعنيين أيضا ، لأنّ المراد حتّى تعرف من الادلّة الشرعيّة إذا اريد معرفة الحكم المشتبه وتعرف من الخارج من بيّنة أو غيرها
______________________________________________________
لا حلال فيه ، كما ذكره السيد الصدر أيضا.
(و) بعبارة أخرى : كل شيء فيه حلال وحرام يعني : (يوجد النوعان فيه أمّا في نفس الأمر) أي : فعلا هو منقسم الى قسمين ، ولا نعلم انّ هذا المشكوك داخل في القسم الحرام ، أو في القسم الحلال ، كما في الشبهات الموضوعية من مثال المذكى والميتة واللحم المشكوك بينهما.
(أو عندنا) أي : انا نتردد في ان هذا المشكوك حلال أو حرام بدون وجود القسمين فيه ، كما في الشبهات الحكمية.
(وهو) أي : استعمال اللفظ في أكثر من معنى (غير جائز).
هذا هو الاشكال الأوّل من المحقّق القميّ على السيد الصدر ، وله اشكال ثان عليه ، وهو : ان استعمال اللفظ في معنيين يلزم أيضا في قوله عليهالسلام : «حتى تعرف الحرام» فانّه يكون حينئذ بمعنى : أن تعرف انّه داخل في القسم الحرام كما في الميتة والمذكى في الشبهة الموضوعيّة ، وتعرف انّ حكمه الحرمة من الخارج كما في التتن في الشبهة الحكميّة ، وإلى هذا الاشكال الثاني أشار المصنّف بقوله :
(وبلزوم استعمال قوله عليهالسلام : «حتى تعرف الحرام منه بعينه» في المعنيين أيضا) وذلك غير جائز (لأن المراد : حتى تعرف) الحرمة (من الأدلّة الشرعيّة إذا اريد معرفة الحكم المشتبه) في الشبهات الحكمية (وتعرف من الخارج : من بيّنة أو غيرها) كاخبار ذي اليد ، وسوق المسلمين وأرضهم ، وما أشبه ذلك