الحرمة ، إذا أريد معرفة الموضوع المشتبه فليتأمّل» ، انتهى.
وليته أمر بالتأمّل في الايراد الأوّل أيضا ، ويمكن إرجاعه إليهما معا ، وهو الأولى.
هذه جملة ما استدلّ به من الأخبار.
والانصاف : ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما
______________________________________________________
(الحرمة ، إذا أريد معرفة الموضوع المشتبه) في الشبهات الموضوعية.
ثم قال المحقّق القميّ : (فليتأمّل) إشارة إلى انّه ممكن دفع الاشكال الثاني : بأنّ المعرفة قد استعملت في معنى واحد وهو العلم ، إلّا أن طرق المعرفة مختلفة ، فربّما تكون المعرفة من الدليل الشرعي ، وربّما تكون المعرفة من الامور الخارجية وعليه : فالإشكال الثاني عند المحقق القميّ أيضا وارد على السيد الصدر (انتهى) كلام المحقّق القميّ أعلى الله مقامه :
قال المصنّف رحمهالله : (وليته) أي : ليت المحقق القميّ (أمر بالتأمّل في الايراد الأوّل أيضا) بأنّه من الممكن أن يكون قوله عليهالسلام : «فيه حلال وحرام» قد استعمل في معنى واحد وهو ما فيه الاشتباه الّا انّ ما فيه الاشتباه قد يكون منشؤه : إجمال النّص ، أو فقدانه ، أو تعارض النصين ، وقد يكون منشأة : الامور الخارجية.
هذا (ويمكن إرجاعه) أي : إرجاع التأمّل الذي امر به المحقّق القميّ (إليهما) أي : إلى كلا الايرادين (معا ، وهو الأولى) أي : ارجاع التأمّل إلى كلا الايرادين يكون أولى هكذا ذكر بعض الشراح والمحشين وجه التأمّل في كلام المصنّف ، لكن لنا في كون مراد المصنّف من التأمّل ما ذكروه تأمّل.
وكيف كان : فانّ (هذه جملة ما استدل به من الأخبار) على البراءة.
(والانصاف : ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاحتياط فيما