لا نصّ فيه في الشبهة بحيث لو فرض تماميّة الأخبار الآتية للاحتياط وقعت المعارضة بينهما. لكن بعضها غير دالّ إلّا على عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد أمر عامّ به ، فلا تعارض ما سيجيء من أخبار الاحتياط لو نهضت للحجّيّة سندا ودلالة.
______________________________________________________
لا نصّ فيه في الشبهة) الحكمية مثل قوله عليهالسلام : «كل شيء مطلق حتى يرد فيه النهي» (١) وغير ذلك (بحيث لو فرض تماميّة الأخبار الآتية للاحتياط) ممّا استدل بها الأخباريون للاحتياط في الشبهة التحريمية (وقعت المعارضة بينهما) لأن كلّ شيء مطلق يقول : ما لم يكن نهي فهو حلال ، وخبر الاحتياط يقول : يلزم الاحتياط وإن لم يكن نهي.
(لكن بعضها) أي : بعض أخبار البراءة (غير دال إلّا على عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد أمر عامّ به) أي بالاحتياط (فلا تعارض) هذه الأخبار الدالة على البراءة (ما سيجيء من أخبار الاحتياط لو نهضت) أخبار الاحتياط (للحجّية) بأن تمت دلالتها ، وسندها ، وجهة صدورها بحيث كانت كما قال : حجّة (سندا و) نصّا ، أو ظاهرا (دلالة) وصادرة لأجل بيان الحكم الواقعي لا للتقية ونحوها.
بل يلزم أن يقال حينئذ : انّ أخبار الاحتياط حاكمة على هذه الأخبار الدالة على البراءة كما سيجيء ، وإلى هنا تمّ الاستدلال بالآيات والأخبار على البراءة.
__________________
(١) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ١ ص ٣١٧ ح ٩٣٧ ، غوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٢ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٢٨٩ ب ١٩ ح ٧٩٩٧ وج ٢٧ ص ١٧٤ ب ١٢ ح ٣٣٥٣٠.