قائمة الکتاب
الرابع : العقل
٦٨تنبيهات
تنبيهات
إعدادات
الوصائل إلى الرسائل [ ج ٧ ]
الوصائل إلى الرسائل [ ج ٧ ]
المؤلف :آية الله السيد محمد الشيرازي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مؤسسة عاشوراء للطباعة والنشر
الصفحات :400
تحمیل
فلو ثبت وجوب دفع المضرّة المحتملة لكان هذا مشترك الورود. فلا بدّ على كلا القولين إمّا من منع وجوب الدفع وإمّا من دعوى ترخيص الشارع وإذنه فيما شك في كونه من مصاديق الضرر ،
______________________________________________________
من الأحكام الشرعية ، والسر في ذلك : ان «لا ضرر» يرفع الضرر الكثير ، أما الضرر المتوسط فيتعارض مع دليل ذلك الحكم ، وأما الضرر الخفيف فيتقدّم دليل ذلك الحكم على دليل لا ضرر ، على بحث ذكروه في «الفقه».
وعلى أي حال : (فلو ثبت وجوب دفع المضرة المحتملة) غير العقاب الاخروي (لكان هذا) الوجوب (مشترك الورود) علينا نحن الاصوليين ، وعلى الأخباريين أيضا ، لأن الاصوليين لا يوجبون دفع الضرر المحتمل في الشبهة الحكمية ولا في الشبهة الموضوعية وجوبية كانت أو تحريميّة ، والأخباريين لا يوجبون دفع الضرر المحتمل في الشبهة الموضوعيّة مطلقا وفي الشبهة الحكمية الوجوبية منها فقط دون التحريميّة ، كالشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، أو وجوب الصلاة على محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم عند ذكر اسمه.
(فلا بدّ على كلا القولين :) قول الاصوليين وقول الاخباريين من معالجة الأمر بأحد أمرين : (إما من منع وجوب الدفع) للضرر المحتمل غير العقاب الاخروي (وأمّا من دعوى ترخيص الشارع واذنه فيما شك في كونه من مصاديق الضرر) أي : ان المشكوك كونه مصداقا للضرر يجب دفعه عقلا ، إلّا انّ الشارع أذن في ارتكابه ، ومعنى الاذن في ارتكابه : انه لو كان في الواقع ضرر تداركه الشارع بمصلحة على قدره.
مثلا : إذا احتمل العبد انّ في سفره ضررا بمقدار عشرة دنانير يأخذه العشّار منه ، منعه العقل عن السفر ، فاذا أجاز المولى له السفر ، كان معنى ذلك : ان المولى