وسيجيء توضيحه في الشبهة الموضوعيّة إنشاء الله تعالى.
ثمّ إنّه ذكر السيّد أبو المكارم قدسسره ، في الغنية : «أنّ التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق» ، وتبعه بعض من تأخّر عنه فاستدلّ به في مسألة البراءة ، والظاهر أنّ المراد به ما لا يطاق الامتثال به وإتيانه بقصد الطاعة ،
______________________________________________________
اما يعلم انّ العشار لا يأخذ منه الدنانير فلا يتضرر العبد واما يعلم انّ العشار يأخذ منه الدنانير ، لكنّه يتداركه بالتعويض عنها ، هذا (وسيجيء توضيحه في الشبهة الموضوعيّة إنشاء الله) تعالى.
(ثم انّه ذكر السيد أبو المكارم) وهو : ابن زهرة (قدسسره في الغنية) دليلا عقليا آخر على البراءة غير ما تقدّم من قبح العقاب بلا بيان ، وهو : (انّ التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق) ومن الواضح : انّ التكليف بما لا يطاق محال ، فاللازم الحكم بالبراءة في الشبهة الحكمية التحريميّة ، بل في كلّ الشبهات الأربع : من الموضوعية ، والحكمية ، والتحريميّة ، والوجوبيّة.
(وتبعه بعض من تأخر عنه) كالمحقق وغيره (فاستدل به في مسألة البراءة) وقال ـ مثلا ـ : إنّ تكليف الجاهل بالاجتناب عن التتن في الشبهة الحكمية أو بالاجتناب عن اللحم المشكوك كونه مذكى أو ميتة في الشبهة الموضوعيّة ، تكليف بما لا يطاق والتكليف بما لا يطاق ممتنع من الشارع فيكون حكمه البراءة.
ولكن حيث ان التكليف بالاجتناب ممّا يطاق ، لا مما لا يطاق ، فسره المصنّف بقوله : (والظاهر : انّ المراد به : ما لا يطاق الامتثال به واتيانه بقصد الطّاعة) لا ما لا يطاق الاتيان به ، كالطيران إلى السماء بلا وسيلة ، أو جمع النقيضين ، فمعنى كلامهم هو : ان الجاهل لا يقدر على ترك التتن بقصد الاطاعة حتى يحصل