كما صرّح به جماعة من الخاصّة والعامّة في دليل اشتراط التكليف بالعلم ، وإلّا فنفس الفعل لا يصير ممّا لا يطاق بمجرّد عدم العلم بالتكليف.
و
______________________________________________________
على الامتثال ، وذلك لأنّ قصد الطاعة لا يمكن في حق من لم يصل إليه إنّ المولى اراد منه ترك التتن.
(كما صرّح به) أي : بأنّ المراد بما لا يطاق هو : الامتثال بقصد الطاعة (جماعة من الخاصّة والعامّة في دليل اشتراط التكليف بالعلم) فقد قالوا : ان تنجيز التكليف مشروط بالعلم ، إذ لو لا العلم لما أمكن الامتثال وقصد الطاعة.
(وإلّا) بان لم يكن مراد هؤلاء ذلك الذي ذكرناه من المعنى : (ف) واضح : ان (نفس الفعل) أي : مجرد إتيان الواجب وترك الحرام المحتملين ، كالدعاء عند رؤية الهلال المحتمل الوجوب ، وترك التتن المحتمل الحرمة (لا يصير مما لا يطاق بمجرّد عدم العلم بالتكليف) بهما.
(و) لا يقال : كيف حملتم كلام ابن زهرة على قولكم : الاتيان بقصد الطاعة ـ كما تقدّم ـ والحال انّ كلامه محتمل لأربعة أمور :
الأوّل : انّه يريد : ما ذكرتم من المعنى.
الثاني : انّه يريد : ان مطلق صدور الفعل عن الجاهل بالتكليف محال ولو بدون قصد الطاعة.
الثالث : انّه يريد : إنّ الاتيان بالتكليف برجاء كونه مطلوبا محال.
الرابع : انّه يريد : إنّ صدور الفعل من الجاهل أحيانا صدفة لا لداعي التكليف محال.
وحيث انّ كلامه محتمل لهذه الامور الأربعة ، فما الداعي لحمل كلامه