احتمال : «كون الغرض من التكليف مطلق
______________________________________________________
على الأمر الأوّل الذي بينتموه؟.
لأنّه يقال : الاحتمالات الثلاثة الأخر ، لا يمكن أن تكون مرادا لابن زهرة ، إذ يرد على الثاني والثالث منها : ان المولى إن أمر بالاحتياط في صورة شك العبد بالتكليف ، كفى في تحريك العبد إلى الطاعة ، وإن لم يأمره بالاحتياط ، فالتكليف المشكوك لا ينفع في التحريك لا تحريكا قطعيا كما في الثاني ، ولا تحريكا رجائيا كما في الثالث.
قال الآخوند رحمهالله : وذلك حيث انّه لا يعقل أن يكون التكليف المجهول باعثا وداعيا إلى المأمور به ، وزاجرا ومانعا عن المنهي عنه ، ومجرد الفعل أو الترك بدون أن يكون الأمر أو النهي داعيا أو زاجرا لا يكاد أن يكون امتثالا ، مع إنّ الغرض من التكليف مطلقا ولو توصليا هو الامتثال بحيث لو لم يكن للمكلّف من قبل نفسه بعث أو زجر صار هو باعثه أو زاجره ، ولا ينافي ذلك سقوط التكليف في التوصليات بمجرّد الفعل أو الترك كما لا يخفى ، انتهى.
ويرد على الرابع : ان التكليف بقصد اتيان العبد أحيانا صدفة عبث ، لأن العبد قد يترك التتن بنفسه أحيانا وصدفة فلا داعي لمثل هذا التكليف.
هذا ، وقد أشار المصنّف إلى الثاني بقوله : «واحتمال كون الغرض ...» ، وإلى الثالث بقوله : «أو يكون الغرض ...» ، وإلى الرابع بقوله : «وصدور الفعل ...».
ثم أجاب عن الثاني والثالث بقوله : «مدفوع ...».
وعن الرابع بقوله : «لا يمكن أن يكون ...».
وعلى أيّ حال : فان (احتمال كون الغرض من التكليف) في كلام ابن زهرة : حيث قال : ان التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق هو : (مطلق