صدور الفعل ولو مع عدم قصد الاطاعة ، أو يكون الغرض من التكليف مع الشكّ فيه إتيان الفعل بداعي حصول الانقياد بقصد الاتيان بمجرّد احتمال كونه مطلوبا للآمر.
وهذا ، ممكن من الشاكّ وإن لم يمكن من الغافل» ، مدفوع ؛ بأنّه إن قام دليل على وجوب إتيان الشاكّ في التكليف بالفعل لاحتمال المطلوبيّة ،
______________________________________________________
صدور الفعل ولو مع عدم قصد الاطاعة) كما في التوصليات.
(أو : يكون الغرض من التكليف مع الشك فيه) أي : مع ان العبد شاك في ان المولى كلّفه أو لم يكلفه هو : (اتيان الفعل) في محتمل الوجوب ، أو الترك في محتمل التحريم (بداعي حصول الانقياد بقصد الاتيان بمجرّد احتمال كونه مطلوبا للآمر) وذلك رجاء بأن يكون مقصود الشارع هو تحريم التتن ، وايجاب الدعاء عند رؤية الهلال.
مثلا : ان الشاك في هذا الحرام ذاك في ذلك الواجب ، يلتزم بترك الأوّل ، وفعل الثاني من باب الرجاء والاحتياط (وهذا) أيّ : الرجاء والاحتياط (ممكن من الشاك وان لم يمكن من الغافل) ومن الجاهل جهلا مركبا.
وعليه : فهذان الوجهان : الثاني والثالث من احتمالات كلام الغنية (مدفوع : بانّه ان قام دليل) من الخارج (على وجوب اتيان الشّاك في التكليف) بأن يقول الدليل الخارجي للشاك في التكليف : «احتط لدينك» (١) أي : يجب عليك الاتيان (بالفعل لاحتمال المطلوبية) رجاء ، ويجب عليك ترك الفعل لاحتمال
__________________
(١) ـ الامالي للطوسي ص ١١٠ ح ١٦٨ ، الامالي للمفيد : ص ٢٨٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٩.