أغنى ذلك من التكليف بنفس الفعل وإلّا لم ينفع التكليف المشكوك في تحصيل الغرض المذكور.
والحاصل : أنّ التكليف المجهول لا يصلح ، لكون الغرض منه الحمل على الفعل مطلقا ، وصدور الفعل من الفاعل أحيانا لا لداعي التكليف ، لا يمكن أن يكون غرضا للتكليف.
______________________________________________________
المبغوضية احتياطا (أعني ذلك من التكليف بنفس الفعل) فان دليل الاحتياط يكفي في تكليف الشاك بترك التتن ـ مثلا ـ أو بفعل الدّعاء عند رؤية الهلال ، فلا حاجة إلى توجّه نفس التكليف الواقعيّ لكلّ من ترك التتن وفعل الدعاء إلى الشاك.
(والّا) بان لم يقم دليل من الخارج يقول بوجوب الاحتياط ، فانه (لم ينفع التكليف المشكوك) بنفسه (في تحصيل الغرض المذكور) : من حمل العبد وتحريكه نحو التكليف الواقعيّ المجهول ، فان التكليف الواقعيّ المجهول ما دام كونه مجهولا ومشكوكا ما لم يقم عليه دليل خارجي بالاحتياط لا يكون بنفسه محركا للفعل رجاء والترك احتياطا ، كما عرفت ذلك في كلام الآخوند.
(والحاصل) من هذه الصور الثلاث التي اخترنا منها الصورة الأولى ، ورددنا الصورتين الباقيتين (: انّ التكليف المجهول لا يصلح ، لكون الغرض منه الحمل على الفعل مطلقا) أي : لا يعقل كون التكليف المجهول محركا للعبد نحو الفعل والترك لا تعبدا ولا توصلا ولا احتياطا ولا رجاء.
ثمّ المصنّف أشار إلى الاحتمال الرابع لكلام الغنية وبعدها تعرّض لجوابه بقوله : (وصدور الفعل من الفاعل احيانا) وصدفه (لا لداعي التكليف ، لا يمكن ان يكون غرضا للتكليف).