وقد يستدلّ على البراءة
بوجوه غير ناهضة
منها : استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر والجنون.
وفيه ، أنّ الاستدلال به مبنيّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ
______________________________________________________
فانّ هذه القاعدة العقلية لو كانت دليلا منجزا في باب البراءة وتقول بأن التكليف في باب الشكّ في الشبهة التحريمية أو الوجوبية هو : البراءة ، لكان هذا الدليل معارضا لأدلة وجوب الاحتياط ، لأن دليلا يقول بالبراءة ، ودليلا يقول بالاحتياط ، إلّا انّ هذا الدليل العقلي ليس هكذا ، وإنّما هو معلق على عدم البيان ، فاذا بيّن المولى وجوب الاحتياط انسحب هذا الدليل العقلي عن الميدان ، كما ذكرنا مثله في الدليل العقلي المتقدّم.
(وقد يستدلّ على البراءة بوجوه غير ناهضة) للحجيّة واثبات البراءة.
(منها : استصحاب البراءة المتيقّنة حال الصغر والجنون) فانّ الصغير يقينا غير مكلّف ، فاذا شكّ بعد الكبر : بأنه هل كلّف بحرمة شرب التتن ـ مثلا ـ فالأصل عدم التّكليف ، وكذا لو كان مجنونا فانه غير مكلّف قطعا ، فاذا أفاق وشكّ في انّه هل كلّف بترك التتن أم لا ، فالأصل عدم التّكليف.
(وفيه : انّ الاستدلال به) أيّ : بالاستصحاب على البراءة (مبنيّ على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ) أيّ إنّا اذا استدللنا بالاستصحاب على البراءة ، كانت البراءة حجّة من باب الأمارة الظنّية ، والحال انّه سيأتي إن شاء الله تعالى : ان الاستصحاب ليس حجّة من باب الأمارة الظنيّة.
هذا بالاضافة إلى انّ حال الصغر والجنون يختلف عن حال الكبر والافاقة ،