حديثان.
أمّا أحدهما : فانّه إذا انتقل عن حالة إلى أخرى فعليه التكبير.
وأمّا الحديث الآخر : فانّه روي انّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ، ثمّ جلس ، ثمّ قام ، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، والتشهد الأوّل يجري هذا المجرى ، وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا» ، الخبر.
______________________________________________________
حديثان) شريفان :
(أما أحدهما : فانّه إذا انتقل عن حالة إلى أخرى فعليه التكبير) فان اطلاق هذا الحديث يشمل حال الانتقال إلى القيام أيضا ، فاذا أراد القيام يقول : «الله اكبر» حسب هذا الحديث.
(وأمّا الحديث الآخر : فانّه روي انّه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ، ثم جلس ، ثم قام) إلى الركعة الثانية ـ مثلا ـ (فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، والتشهد الأوّل يجري هذا المجرى) أي : انّه لا تكبير بعد التشهد الأول لأجل القيام ، فاذا أراد القيام لا يكبر.
وحيث يبدو أن هذين الخبرين متعارضان قال عجل الله تعالى فرجه : (وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا (١) ، الخبر).
والمراد بالتسليم : التسليم لأمرهم عليهمالسلام ، حيث ان في مورد التعارض إذا لم يكن الإمام عليهالسلام حاضرا ، يجوز للانسان أن يأخذ بأي من الخبرين المتعارضين ، فهذا التوقيع يدل على التخيير في المتعارضين ويكون في مقابل كلام المحدثين
__________________
(١) ـ الاحتجاج : ص ٤٨٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٢١ ب ٩ ح ٣٣٣٧٢ ، الغيبة للطوسي : ص ٣٧٨.